Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 427

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. فصل حكم الأضحية

أصحاب (¬١) الحديث، ثم نحمله (¬٢) على تأكد (¬٣) الاستحباب؛ جمعًا بين الأخبار (¬٤)، كحديث: "غسْلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محْتَلِمٍ" (¬٥)، و"من أكلَ من هاتين الشجرتينِ، فلا يقرَبَنَّ مُصَلَّانا" (¬٦).

(ولو) كان المسلم (مكاتَبًا بإذن سيده) لأن منعه من التبرُّع لحق سيده، فإذا أذن فقد أسقط حقه (وبغير إذنه) أي: سيد المكاتَب (فلا) تُسن للمكاتَب (لنقصان ملكه.

ويُكره تركها) أي: الأُضحية (لقادر عليها) لحديث أبي هريرة السابق (¬٧). ومن عدمَ ما يضحّي به اقترض، وضحَّى مع القدرة على الوفاء (¬٨)، ذكره في الاختيارات (¬٩)، وهو قياس ما يأتي في العقيقة.

(وليست) الأُضحية (واجبة) لما سبق (إلا أن ينذرها) فتجب بالنذر؛ لحديث: "من نَذَرَ أن يُطيعَ الله، فلْيُطِعْهُ" (¬١٠).

(وكانت) الأُضحية (واجبة على النبي ﷺ) لحديث ابن عباس

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 427 (SanadKitab #622, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.