(ويُكره لغير أهل الثغر نَقْل أهله من الذرية والنساء إليه) أي: إلى الثغر إن كان مخوفًا؛ لقول عمر: "لا تُنْزلُوا المسلمِينَ خِيفَةَ (¬٢) البحر" رواه الأثرم (¬٣). وقال أحمد (¬٤): كيف لا أخاف الإثم، وهو يعرِّض ذريته للمشركين.
و (لا) يكره نقل أهله (إلى غير مخوف) للأمن (كأهل الثغر) أي: كإقامة أهل الثغر بأهليهم، فلا تُكره؛ لأنه (¬٥) لا بد لهم من السُّكنى بأهليهم، وإلا؛ لخربت الثغور وتعطلت.
(والحَرْس في سبيل الله ثوابه عظيم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "عَينان لا تَمَسُّهُما النار، عيْنٌ بكَتْ منْ خشْيَة الله تعالى، وعيْنٌ باتَتْ تحرُس في سبيلِ الله" رواه الترمذي (¬٦) وقال: حسن غريب.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 31 (SanadKitab #622, hlm. urut 2855)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.