Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- الجهاد أفضل تطوع البدن وهو مشروع بالإجماع
- تعريف الجهاد لغة وشرعا وأنه فرض كفاية
- من أمثلة فروض الكفايات
- من أمثلة العلوم المحرمة
- من أمثلة العلوم الكروهة: المنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة
- من العلم المباح: علم الهيئة، والهندسة، والعروض، والقوافي
- من فروض الكفاية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- على من يجب الجهاد؟
- ذكر من لا يجب عليهم الجهاد
- يلزم الجهاد: الأعور والأعشى
- أنواع الجهاد
- أقل ما يفعل الجهاد مع القدرة عليه: مرة في العام إلا لحاجة لتأخيره
- لا يجوز تأخيره إل جي إسلام الكفار، ولا يعتبر له أمن الطريق
- حكم القتال في الأشهر الحرم
- حكم القتال في عام أكثر من مرة
- متى يصير الجهاد فرض عين؟
- الحكم إذا نودي بالصلاة والنفير معا
- لا يقطع الصلاة لأجل النفير
- لا تنفر الخيل إلا على حقيقة ولا ينفر علي غلام إذا أبق
- لا بأس بغزو الرجلين على فرس بينهما
- إذا نادي الإمام: الصلاة جامعة؛ لحادثة بشاور فيها لم يجز لأحد التخلف من مرة بلا عذر
- منع النبيصلى الله عليه وسلم من نزع الأمة الحرب إذا لبسها ومنع من الرمز والشعر
- غزو البحر أفضل من غزو البر
- الجهاد من السياحة المرغب فيها
- غزى مع كل أمير - بر أو فاجر - يحفظ المسلمين
- الصفات الواجبة والمذمومة في الأمير
- استحباب تشييع الغازي ماشيا إذا خرج ولا بأس بخلع نعليه
- لا يستحب تلقي الغازي وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر
- يتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو؛ إلا لحاجة
- يقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية
- يقاتل من لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا إلا إن ضعف المسلمون
- حكم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل البدء بالقتال
- أمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته
- ينبغي أن يرتب الإمام قوماني أطراف البلاد يكون من بإزائهم من المشركين ويؤمر في كل ناحية أميرا ذا راي وعقل وخبرة
- وصية الإمام للأمير
- الحكم إذا حمل الأمير الجيش على مهلكة
- إذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد وتقسم الغنيمة على موجب الشرع
- إذا مات الأمير الذي أثره الإمام أو قتل؛ فللجيش أن يؤمروا احدهم
- إذا لم يقبل الإمارة أحد منهم دافع عن أنفسهم
- لا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير يسن الرباط
- يسن الرباط
- تعريف الرباط وأقله وتعريف الثغر
- الرباط أفضل من المقام بمكة. والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر
- لا يكره لمن بالثغر تقل أهله إلى غير مخوف للأمن ويكره لغيرهم
- ثواب الحرس في سبيل الله
- حكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة
- كل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه وتجب على من بدار حرب
- حكم الهجرة من بلد البغاة أو البدع المضلة ولمن قدر على إظهار دينه
- حكم الجهاد لمن عليه دين ومن والداه أو أحدهما حي
- إذا عرض للمجاهد مرض أو عمى أو عرج فله الإنصراف ولو بعد التقاء الصفين
- الحكم إذا أذن له أبواه في الجهاد، وشرطا عليه أن لا يقاتل
- فصل يحرم فرار مسلم من كافرين، وجماعة من ممثليهم
- يلزم المسلمين الثبات وإن ظنوا التلف، إلا منحرفين لقتال أو متحيزين
- حكم الاستئسار
- يجوز تحصن أهل بلد أو تحيزهم إليه إن جاءهم العدو، ولو كان أهل البلد أكثر من نصفهم
- يجوز التحيز إلى جبل للقتال فيه رجالة
- إن فر المسلمون قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا أحرزها غيرهم
- الحكم إذا ألقي في سفن المسلمين نار فاشتعلت
- فصل يجوز تبيت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون
- يجوز قتل الكفار في مطمورة ورميهم بالمنجنيق و قطع المياه والطرق عنهم
- جواز الإغارة على علانيهم وحطابيهم ونحوهم
- لا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه ويجوز أخذ العسل وأكله
- لا يجوز عقر دوابهم إلا حال قتالهم أو للأكل
- حكم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعها
- يجوز رمي الكفار بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق وتدخينهم في المطامير، وتفريقهم، وهدم حصونهم وعامرهم عليهم
- إذا قدر على الكفار لم يجز تحريفهم
- يجوز إتلاف كتبهم المبدلة حتى لو أمكن الانتفاع بها
- ذكر من يحرم قتله من أهل الحرب إذاظفر بهم
- يجوز قتل ذي الرأي منهم ومن قاتل منهم أو حرض على القتال
- متي يقتل المريض؟
- الحكم إذا تترس الكفار بمن لا يجوز قتلهم أو بالمسلمين؟
- متى تقتل المرأة من أهل الحرب؟
- فصل هل يجوز قتل الأسير قبل أن يأتي به الإمام
- من أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا بينة
- يجوز أن يقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما في المعترك
- بخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد في الأسرى بين أمور
- يتعين ما فعله الأمير في الأسير من هذه الأمور
- يجب على الأمير اختيار الأصلح للمسلمين في الأسير
- يقتل الأسير بضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه
- يعاقب الجاسوس المسلم
- من استرق من الكفار أو فردي بمال كان الرقيق والمال للغانمين
- الحكم إذا سأل الأساري تخليتهم على إعطاء الجزية
- لا يزول التخيير الثابت فيهم بمجرد بذل المال قبل إجابتهم
- لا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم
- الصبيان والمجانين والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل رقيق بنفس السبي
- حكم الأسرى الأحرار إذا أسلموا
- يجوز مفاداة المسترق منهم بمسلم لتخليصه
- يفدي الأسير المسلم من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المسلمين
- لا يرد الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال
- لا يفدى الأسير المسلم بخيل ولا سلاح، ولا مكاتب، ولا أم ولد
- إن حكم حاكم بقتل أو رق أو فداء فهل للإمام مخالفته
- إذا أسلم أسير محكوم برقه أو فدائه فحكمه لا ينقض
- لمشتري أسير من أهل دار الحرب الرجوع عليه بما اشتراه به إذا أطلقه
- من سبي من أطفال الكفار أو مميزيهم فهل يتبعهم أو يكون على الفطرة
- حكم فسخ نكاح الزوجين أو التفريق بينهما أو بيعهما بالاسترقاق
- فصل حكم التفريق بين ذي رحم محرم بيع وغيره
- إذا حاصر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من الملازمة أو الانصراف
- إذا أسلم من بالحصن فهل يحرز ماله ودمه وامرأته؟
- إن سأل الكفار الموادعة بمال أو غيره وجب إجابتهم إن كان فيه مصلحة
- إن بذل الجزية من تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم
- إن بذل أهل الحصن المحاصرين ما على غير وجه جزية فللإمام قبوله إن رأي مصلحة في ذلك
- إذا استأجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر مدة الإجارة
- إذا أسلم رفيق الحربي وخرج إلينا فهو حربي وإذا أسر سيده أو غيره فالمسبي رقيق له
- وإذا لحق بنا العبد قبل سيده لم نرده إليه لا بعده
- إن نزل أهل الحصن على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام فهل يقبل؟
- إن أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم لا بعده
- حكم تقل رأس الكافر من بلد إلى بلد ورميه بالمنجنيق أو فداءه أو التمثيل به
- وجوب إخلاص النية والدعاء بما ورد