Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 66

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. حكم الأسرى الأحرار إذا أسلموا

(وإن أسلموا) أي: الأسرى الأحرار المقاتلون (تعيَّن رِقهم في الحال، وزال التخيير) فيهم (وصار حكمهم حكم النساء) نص عليه (¬١)؛ لقوله ﷺ: "لا يحلُّ دَمُ امْرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ (¬٢) ". وهذا مسلمٌ، ولأنه أسير يحرم قتله؛ فصار رقيقًا، كالمرأة.

(وعنه (¬٣): يحرم القتل، ويُخَيَّر) فيهم الأمير (بين رقٍّ ومَنٍّ وفداء، صححه الموفق وجَمعٌ) منهم الشارح وصاحب "البلغة"، وقدَّمه في "الفروع" وجزم به في "الكافي"، وقال في "التنقيح": وهو المذهب. انتهى. لأنه إذا جاز ذلك في حال كفره، ففي إسلامه أَولى (فيجوز الفداء ليتخلص من الرِّق) وله أن يَمنَّ عليه؛ لما سبق.

(ويحرم ردُّه) أي: الأسير المسلم (إلى الكفار، قال الموفق) والشارح (إلا أن يكون له) أي: الأسير المسلم (من يمنعه) من الكفار (من عشيرة ونحوها) فلا يمتنع رده؛ لأمنه.

(ومن أسلم) من الكفار (قبل أسره لخوف أو غيره، فلا تخيير) فيه (وهو كمسلم أصلي) لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين.

(ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره من ذَكَرٍ وأنثى) وخنثى (وبالغ وصغير) مميز أو دونه (حرم مفاداته بمال، وبيعه لكافر ذِمي، و) كافر (غيره) أي: غير ذمي؛ كمستأمن ومعاهد، (ولم يصح) بيعه لهم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 66 (SanadKitab #622, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.