Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 44

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. يجوز تحصن أهل بلد أو تحيزهم إليه إن جاءهم العدو، ولو كان أهل البلد أكثر من نصفهم

الفرار، وأطلق ابن عقيل استحباب الثبات للزائد؛ لما في ذلك من المصلحة.

(وإن ظنُّوا الظَّفَر، فالثبات أولى) من الفرار (بل يُستحبُّ) الثبات؛ لإعلاء كلمة الله، ولم يجب؛ لأنهم لا يأمنون العطب (كما لو ظنُّوا الهلاك فيهما) أي: في الفرار والثبات (فـ) يُستحبُّ الثبات وأن (يقاتلوا، ولا يستأسروا.

قال) الإمام (أحمد (¬١): ما يعجبني أن يستأسروا. وقال (¬٢): يقاتل أحب إليَّ، الأسر شديد، ولا بُدَّ من الموت. وقال (¬٣): يقاتل، ولو أعطوه الأمان، قد لا يَفُون. وإن استأسروا، جاز).

قال في "البُلغة" وغيرها: وقال عمار: "من اسْتأسَرَ، برئَتْ منهُ الذِّمَّة" (¬٤) فلهذا قال الآجري: يأثم، وأنه قول أحمد (¬٥).

(فإن جاء العدو بلدًا، فلأهله التحصُّن منهم، وان كانوا) أي: أهل الحِصن (أكثر من نصفهم، ليلحقهم مددٌ أو قوَّة) ولا يكون ذلك تولِّيًا ولا فرارًا، إنما التولي بعد اللقاء.

(وإن لقوهم خارج الحصن، فلهم التحيُّز إلى الحصن) ليلحقهم مددٌ أو قوة؛ لأنه بمنزلة التحرُّف للقتال، أو التحيز للفئة.

(وإن غزوا فذهبت دوابهم) لشرود أو قتل (فليس ذلك عذرًا في الفرار) إذ القتال ممكن بدونها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 44 (SanadKitab #622, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.