Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 75

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. إذا أسلم من بالحصن فهل يحرز ماله ودمه وامرأته؟

(من مصابرته، وهي ملازمته) مهما أمكن (أو انصرافه) لانصرافه ﷺ عن حصن الطائف قبل فتحه (¬١).

(فإن أسلموا) قبل القدرة عليهم أحرزوا مالهم ودماءهم (أو من أسلم منهم قبل القدرة عليه) أحرز ماله ودمه.

(أو أسلم حربي في دار الحرب، أحرز دمه وماله، ولو منفعة إجارة) لقوله ﷺ: "أُمِرتُ أنْ أقاتلَ النّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا اللهُ، فإذا قالوها عصموا منِّي دماءَهُم وأموالهم" (¬٢).

(و) أحرز (أولاده الصغار والمجانين - ولو حملًا - في السَّبي كانوا أو في دار الحرب) للحكم بإسلامهم؛ تبعًا له، ولا يعصم أولاده الكبار؛ لأنهم لا يتبعونه.

(ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم) لعدم تبعيتها له (فإن سُبيت صارت رقيقة) كغيرها من النساء.

(ولا ينفسخ نكاحه برقِّها) لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال، بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العِوض عنها.

(ويتوقف) بقاء النكاح (على إسلامها في العِدَّة) إن كان دخل بها، ولو كتابية؛ لأن الأَمَة الكتابية لا تحل للمسلم، كما يأتي.

(وإن دخل) كافر (دار الإسلام، فأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب) أو حَمْلٌ (صاروا مسلمين) تبعًا له (ولم يجز سَبْيهم) لعصمتهم بالإسلام.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 75 (SanadKitab #622, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.