Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 74

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. إذا حاصر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من الملازمة أو الانصراف

رحم مَحْرَم.

(إلا بعتق) فيجوز أن يعْتقَ أحدهما دون الآخر.

(أو افتداء أسير) مسلم بكافر.

(أو بيعٍ فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي) في كتاب النكاح؛ فإنه إذا وطئ إحداهما، لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرِّمَ الموطوءةَ، فيجوز التفريق بينهما بالبيع أو الهبة، ونحوهما؛ للضرورة.

(ولو باعهم) أي: باع الإمام أو غيره السبايا (على أنَّ بينهم نسبًا يمنع التفريقَ) من أخوَّة ونحوها (ثم بان عدمه) أي: النسب المُحَرِّم للتفريق (فللبائع الفسخ) أي: فسخ البيع واسترجاعهم لبيعهم (¬١) بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين، فإن فاتوا (¬٢)، ردَّ المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق، ويرد إلى المقسم إن كانوا غنيمة.

(وإذا حصر الإمام حصنًا) للكفار (لزمه عمل الأصلح) للمسلمين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 74 (SanadKitab #622, hlm. urut 2898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.