Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 47

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. جواز الإغارة على علانيهم وحطابيهم ونحوهم

العاص على الإسكندرية (¬١)، ولأن الرمي به معتاد كالسهام، وسواء مع الحاجة وعدمها.

(و) يجوز (قَطْع المياه عنهم، و) قَطْع (السَّابِلة (¬٢)) عنهم (وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء) لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثَّامة، ولأن القصد إضعافهم وإرهابهم؛ ليجيبوا داعي الله.

(و) تجوز (الإغارة على علّافيهم وحطَّابيهم ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم.

(ولا يجوز إحراق نَحْلِهم) بالمهملة (ولا تغريقه) لما روى مكحول: أن النبيَّ ﷺ أوصى أبا هريرة بأشياءَ، قال: "إذا غزَوْتَ فلا تحرقْ نَحْلًا (¬٣) ولا تُغْرقه" (¬٤)، وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 47 (SanadKitab #622, hlm. urut 2871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.