Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 78

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. إن نزل أهل الحصن على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام فهل يقبل؟

خرجَ العبدُ رُدَّ على سيدِهِ" رواه سعيد (¬١).

ولأنه بإسلامه عصم ماله، والعبدُ من جملته.

(وإن خرج إلينا عبد بأمان) فهو حُرٌّ (أو نزل) إلينا عبد (من حصن فهو حُرٌّ) نص عليه (¬٢).

(وإن نزلوا) أي: أهل الحصن (على حكم حاكم عيَّنوه، ورضيه الإمام، جاز) لأنه ﷺ لما حاصَرَ بني قريظَة نَزَلُوا على حكم سعدِ بن معاذٍ فأجابهم إلى ذلك" متفق عليه من حديث أبي سعيد (¬٣)، (إذا كان) الذي نزلوا على حكمه (مسلمًا حرًّا بالغًا عاقلًا ذكرًا عدلًا من أهل الاجتهاد في الجهاد) لأنه حاكم أشبه ولاية القضاء، ولا يُشترط أن يكون مجتهدًا في جميع الأحكام التي لا تَعَلُّقَ لها في الجهاد؛ لعدم الحاجة إليه إذن.

(ولو أعمى) فلا يُعتبر أن يكون بصيرًا؛ لأنه إنما اعتُبر في القاضي ليعرف المدَّعي من المُدَّعَى عليه، والشاهِد من المشهود عليه، وهنا ليس كذلك (ويُعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم) لدعاء الحاجة إليه.

(وإن كانا) أي: اللذان نزلوا على حكمهما (اثنين، جاز) ذلك (ويكون الحكم ما اجتمعا عليه) دون ما انفرد به أحدهما.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 78 (SanadKitab #622, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.