Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 37

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. حكم الجهاد لمن عليه دين ومن والداه أو أحدهما حي

عطاء (¬١).

ويردُّه: ظاهر قوله ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغَيِّرْهُ" (¬٢) الخبر.

(ولا يجاهد تطوُّعًا مَن عليه دَين - ولو مؤجَّلًا لآدمي - لا وفاء له، إلا بإذن غريمه) لأن الجهاد يُقصد منه الشهادة، وبها تفوت النفس، فيفوت الحق بفواتها.

(فإن أقام ضامنًا مليئًا، أو رهنًا مُحْرَزًا، أو وكيلًا يقضيه متبرِّعًا، جاز) وكذا لو كان له وفاء. نص عليه (¬٣)؛ لأن عبد الله بن حَرَام والد جابر خرج إلى أُحُدٍ وعليهِ ديونٌ كثيرة، فاستُشْهِدَ، وقضى عنه ابنه، مع علمه ﷺ من غير نكيرٍ (¬٤)؛ ولعدم ضياع حق الغريم إذن.

(ولا) يجاهد تطوعًا (مَن أبواه حُرَّان مسلمان عاقلان، إلا بإذنهما، وإن كان أحدهما) أي: أحد أبويه (كذلك) أي: حرًّا مسلمًا عاقلًا، لم يجاهد تطوعًا (إلا بإذنه) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: يا رسول الله! أُجاهِدُ؟ فقال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهدْ" (¬٥). وروى البخاري معناه من حديث

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 37 (SanadKitab #622, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.