Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 81

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. حكم تقل رأس الكافر من بلد إلى بلد ورميه بالمنجنيق أو فداءه أو التمثيل به

وغيرهما: "وإذا حاصَرْتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادُوكَ أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حُكمِكَ، فإنَّكَ لا تدرِي أتُصيبُ فيهم أمْ لا" (¬١) وأجاب عنه النووي في "شرح مسلم" (¬٢) بأن المراد: أنه لا يأمن أن يَنزل وحي عليه ﷺ بخلاف ما حكم به، وهذا المعنى مُنْتَفٍ بعد النبي ﷺ (¬٣) (بين القتل والرِّق، والمَنِّ والفِداء) لما تقدم في الإمام.

(ويُكره نَقْل رأس) كافر من بلد إلى بلد (ورَمْيه بمَنْجَنيق بلا مصلحة) لما روى عقبة بن عامر: "أنه قدِمَ على أبي بكر الصديق برأس بنَان (¬٤) البطريق، فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة رسول الله، فإنهم يفعلُونَ ذلك بنا، قال: فأذِّنْ بفارسَ والرومِ: لا يُحملُ إليَّ رأسٌ، إنما يكفي الكتاب والخبر" (¬٥).

قال الشيخ تقي الدين (¬٦): وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا يكون نكالًا لهم عن نظيرها، فأما إن كان في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 81 (SanadKitab #622, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.