Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 11

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. على من يجب الجهاد؟

قال أحمد في رواية الجماعة (¬١): إذا أمرت أو نَهيت، فلم ينتهِ، فلا ترفعه إلى السلطان، لِيُعدَى عليه.

وقال - أيضًا (¬٢) -: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التَّلف، وكذا قال جمهور العلماء (¬٣).

ومن شرطه - أيضًا - رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به. نقله في "الآداب" (¬٤) عن الأصحاب.

وعلى الناس إعانةُ المُنْكِر، ونَصْره على الإنكار.

وأعلاه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهو أضعف الإيمان. قال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح (¬٥).

قال القاضي: ويجب فعل الكراهةِ للمنكر، كما يجب إنكاره. وفي "الحاشية" ما يغني عن الإطالة.

(وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيرًا في أبوابه، فلا حاجة إلى إعادته) لما فيها من التكرار، على أن بعض المذكورات مذكور - أيضًا - في مواضعه.

(ولا يجب الجهاد إلا على ذَكَرٍ) لحديث عائشة قالت: "قلتُ يا رسول الله: هل على النِّساءِ جهادٌ؟ فقال: جهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 11 (SanadKitab #622, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.