والعُمْرَةُ" (¬١)، ولأنها ليست من أهل القتال؛ لضعفها وخَوَرِها، ولذلك لا يُسهَم لها. ومثلها الخنثى المشكل؛ لأنه لا تُعلم ذكوريته.
(حُرٍّ) فلا يجب على عبد؛ لما رُوي أنه ﷺ كان يُبايعُ الحرَّ على الإسلام والجهاد، والعبدَ على الإسلامِ دون الجهاد (¬٢)، ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد، كالحج، وفرضُ الكفاية لا يلزم رقيقًا، وظاهره: ولو مبعَّضًا ومكاتَبًا؛ رعاية لحق السيد.
(مكلَّفٍ) لحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثِ" (¬٣).
(مستطيع) لأن غير المستطيع عاجز، والعجز ينفي الوجوب (وهو) أي: المستطيع (الصحيحُ) في بدنه من المرض والعمى والعرج؛ لقوله
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 12 (SanadKitab #622, hlm. urut 2836)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.