Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. لا يزول التخيير الثابت فيهم بمجرد بذل المال قبل إجابتهم

(ومن استُرِقَّ منهم) أي: الكفار (أو فُودي (١) بمال، كان الرقيق والمال للغانمين، حكمُه حكم الغنيمة) على ما يأتي. قال في "المبدع" و"الشرح": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه ﷺ قَسمَ فِداءَ أسارى بدرٍ بين الغَانِمين (¬٢).

(وإن سأل الأُسارى من أهل الكتاب) أو المجوس (تخليتَهم على إعطاء الجزية، لم يجز) ذلك (في نسائهم وصبيانهم) لأنهم صاروا أرقَّاء بنفس السبي (ويجوز في الرجال) ولا تجب إجابتهم إليه؛ لأنهم صاروا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 64 (SanadKitab #622, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.