Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل سنن الوضوء

النَّبيُّ ﷺ لا يَكِلُ طهورَه إلى أحدٍ، ولا صدَقَته التي يتصدقُ بها إلى أحدٍ، يكونُ هو الذي يتولَّاها بِنفْسِه" رواه ابن ماجه (¬١).

(وتباح معونة المتطهر)، متوضئًا كان أو مغتسلًا (كتقريب ماء الغسل، أو) ماء (الوضوء إليه، أو صبه عليه)؛ لأن المغيرة بن شعبة "أفرغَ على النَّبيِّ ﷺ من وضُوئه" رواه مسلم (¬٢)، وعن صفوان بن عسال قال: "صَبَبْتُ على النَّبيِّ ﷺ الماءَ في الحَضر والسَّفَرِ في الوضُوءِ" رواه ابن ماجه (¬٣).

(و) يباح للمتطهر (تنشيف أعضائه)؛ لما روى سلمان أن النَّبيَّ ﷺ "توضَّأ ثم قَلَبَ جُبّة كانتْ عليهِ فمَسَحَ بِهَا وجْهَهُ" رواه ابن ماجه، والطبراني في "المعجم الصغير" (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 245 (SanadKitab #622, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.