(وتركهما) أي: ترك المعين والتنشيف (أفضل) من فعلهما.
أما ترك المعين فلحديث ابن عباس السابق (¬١).
وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النَّبيَّ ﷺ "اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يرُدْها، وجعل ينفض الماء بيديه" متفق عليه (¬٢).
وترك النبي ﷺ لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح. وأيضًا هذه قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها. قال ابن عباس: "كانوا لا يَرَوْنَ بالمندِيلِ بأسًا. ولكنْ كانُوا يَكْرَهُونَ العَادةَ" (¬٣). ولأنه إزالة للماء عن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 246 (SanadKitab #622, hlm. urut 294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.