Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل سنن الوضوء

(وتركهما) أي: ترك المعين والتنشيف (أفضل) من فعلهما.

أما ترك المعين فلحديث ابن عباس السابق (¬١).

وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النَّبيَّ ﷺ "اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يرُدْها، وجعل ينفض الماء بيديه" متفق عليه (¬٢).

وترك النبي ﷺ لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح. وأيضًا هذه قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها. قال ابن عباس: "كانوا لا يَرَوْنَ بالمندِيلِ بأسًا. ولكنْ كانُوا يَكْرَهُونَ العَادةَ" (¬٣). ولأنه إزالة للماء عن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 246 (SanadKitab #622, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.