Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 112

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. السلب لا يخمس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس

وفي حديث أبي قتادة: "وله عليه بيِّنَةٌ" متفق عليه (¬١). وعن أنس مرفوعًا قال يوم حنين: "من قَتَلَ قَتيلًا فله سَلبُهُ. فَقَتَلَ أبو طلحةَ يومئذٍ عشرينَ رجُلًا، وأخذَ أسْلابَهُم" رواه أبو داود (¬٢).

وظاهره: ولو كانت المبارزة بغير إذن، وقطع به في "المغني"؛ لعموم الأدلة. وفي "الإرشاد": وإن بارز بغير إذن الإمام، فلا يستحق السلب، وجزم به ناظم "المفردات".

(غير مخموس) لما روى عوف بن مالك، وخالد بن الوليد "أن النبي ﷺ قَضَى بالسَّلب للقاتِل، ولم يخمِّس السَّلبَ" رواه أبو داود (¬٣).

(وهو) أي: السلب (من أصل الغنيمة، لا من خُمس الخمس) لأنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 112 (SanadKitab #622, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.