وفي حديث أبي قتادة: "وله عليه بيِّنَةٌ" متفق عليه (¬١). وعن أنس مرفوعًا قال يوم حنين: "من قَتَلَ قَتيلًا فله سَلبُهُ. فَقَتَلَ أبو طلحةَ يومئذٍ عشرينَ رجُلًا، وأخذَ أسْلابَهُم" رواه أبو داود (¬٢).
وظاهره: ولو كانت المبارزة بغير إذن، وقطع به في "المغني"؛ لعموم الأدلة. وفي "الإرشاد": وإن بارز بغير إذن الإمام، فلا يستحق السلب، وجزم به ناظم "المفردات".
(غير مخموس) لما روى عوف بن مالك، وخالد بن الوليد "أن النبي ﷺ قَضَى بالسَّلب للقاتِل، ولم يخمِّس السَّلبَ" رواه أبو داود (¬٣).
(وهو) أي: السلب (من أصل الغنيمة، لا من خُمس الخمس) لأنه
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 112 (SanadKitab #622, hlm. urut 2936)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.