Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ما يلزم الإمام والجيش
- بيان ما يلزم الأمير إذا أراد الغزو
- يحرم أن يستعين بكفار، أو يعينهم إلا لضرورة
- يسن أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس ويرفق بهم في السير
- يعد الأمير الزاد للجيش ويقوي نفوسهم
- يعرف الأمير العرفاء على الجيش
- يستحب للإمام عقد الألوية البيض
- يستحب للإمام عقد الرايات ويجعل لكل طائفة شعارا
- يتخير الإمام لهم اصلح المنازل وأكثرها ماء ومرعى ويتبع مكامنها
- لا يغفل الحرم والطلائع ويبعث العيون على العدو
- يمنع جيشه من الفساد والمعاصي والتشاغل بالتجارة
- يشاور ذا الرأي والدين ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل
- يخفي أمره ما أمكن وإذا أراد غزوة وري بغيرها
- يصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفؤا
- لا يميل الأمير مع قرابته وذي مذهبه ويراعي أصحابه ويرزقهم
- فصل يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية
- لا يقبل من غيرهم إلا الإسلام
- يجوز أن يبذل الإمام أو الأمير جعلا لمن يعمل ما فيه غناء
- يشترط أن لا يجاوز الجعل ثلث الغنيمة بعد الخمس
- يجب أن يكون الجمل معلوما إن كان من بيت المال
- جواز الجعل بأكثر من الثلث للمصلحة
- الحكم إن جعل له امرأة معنية من أهل الحصن أو رجلا
- كل موضع وجبت فيه القيمة، ولم يغنم الجيش شيئا، فإنها تعطي من بيت المال
- للإمام تنفيل الجيش في البداءة والرجعة
- للإمام بعث السرايا أمام الجيش وخلفه، في الذهاب والعودة
- حكم ما غنمته السرايا
- لا تستحق السرية الجعل إلا بشرط أو أن يمنحهم الأمير
- فصل يلزم الجيش: طاعة الأمير والنصح له والصبر معه
- يلزم الجيش اتباع رأي الإمام والرضا بقسمته للغنيمة
- لا ينبغي للأمير أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف
- استحباب إجابة الكافر إلى البراز لمن علم من نفسه القوة والشجاعة بإذن الأمير
- السلب لا يخمس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس
- يستحق القاتل السلب ولو كان عبدا أو امرأة أو كافرا أو صبيا
- متى يستحق القاتل السلب أو الرضخ ومتى لا يستحقه؟
- إن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة
- إن أسره فقتله الإمام فسلبه ورقبته وفداؤه غنيمة
- إن قطع يده أو رجله، وقتله آخر، فسلبه للقاتل
- لا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين
- تعريف الكلب وماذا يدخل فيه وحكمه
- يحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو
- لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو، أو يجدوا فرصة يخافون فوتها
- لا بأس بالنهد في السفر
- من دخل دار الحرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم
- حكم الطعام أو القوت ونحوه المأخوذ من دار الحرب
- كتب أهل الحرب المنتفع بها غنيمة وكذا جوارح الصيد
- الكلاب المباحة لا يجوز بيعها بل ترسل أو تدفع للغانمين
- يقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويراق الخمر، وتكسر أوعيته إن لم يكن فيها نفع للمسلمين
- إن زاد معه طعام ونحوه فأدخله دار الإسلام رده في المغنم
- يجوز أخذ السلاح من الغنيمة يقاتل به ثم برده لاركوب فرس
- من أخذ ما يستعين به في الغزو أنفقه فيه
- إذا أعطي دابة ليغزو عليها أو سلاحا ونفقة ملكها بالغزو عليها
- حكم الركوب على دواب السبيل
- سهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه
- تعريف الغنيمة لغة وشرعا والأصل في مشروعيتها