Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 116

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. تعريف الكلب وماذا يدخل فيه وحكمه

(وإن قَطَع) واحد (يده ورِجْله، أو قَطَع يديه أو رِجليه، ثم قَتَله آخر، فسَلَبه غنيمة) لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله، ولم يستحقه القاتل؛ لأنه مثخن بالجراح.

(ولا تُقبل دعوى القتل) لأخذ السَّلَب (إلا بشهادة رَجُلين. نصًّا (¬١)) لأن الشارع اعتبر البينة، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين، وكالقتل العمد، ويأتي في أقسام المشهود به: يُقبل رجل وامرأتان، ورجل ويمين، كسائر الأموال.

(والسَّلَب: ما كان عليه) أي: الكافر (من ثياب، وحَلْي، وعِمامة، وقَلَنْسُوة، ومِنْطقَة - ولو مذهَّبة - ودِرع، ومِغْفَر، وبَيضة، وتاج، وأَسورة، ورانٍ (¬٢)، وخُفٍّ، بما في ذلك من حِلْية، و) ما كان عليه من (سلاح، من سيف، ورمح، ولُتٍّ (¬٣)، وقوس، ونُشَّاب، ونحوه) لأنه يستعين به في حربه، فهو أَولى بالأخذ من الثياب.

وسواء (قلَّ) السَّلَب (أو كَثُر) لما تقدم من أخذ البراء بن مالك سَلَب مرزبان الدارة (¬٤)، وأنه بلغ ثلاثين ألفًا (¬٥).

(ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السَّلَب، إذا قُتل وهو عليها) لحديث عوف بن مالك، رواه الأثرم (¬٦)، ولأن الدابة يُستعان بها في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 116 (SanadKitab #622, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.