Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 103

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. لا تستحق السرية الجعل إلا بشرط أو أن يمنحهم الأمير

أبو داود (¬١) (وأعطى السريَّة ما جعل لها) من ربع فأقل، أو ثلث فأقل. ولا تجوز الزيادة على الثلث. نص عليه (¬٢) (وقسم الباقي في الجيش والسريَّة معًا) لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش.

(ولا تستحقه السريَّة إلا بشرط) فإن لم يشترط لها شيئًا لم تستحقَّ سوى المقاسمة، كآحاد الجيش، لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط.

(فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك) أي: من الثلث في الرجعة، أو الربع في البدأة (رُدُّوا إليه) أي: إلى الثلث أو الربع، ولم يستحقوا الزائد؛ لمخالفة النص.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 103 (SanadKitab #622, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.