فإن كان منهزمًا، فلا سَلَب له. نص عليه (¬١)؛ لأنه لم يغرر بنفسه في قتله، (وغَرَّر بنفسه في قتله، كأن بارزه) أو كانت الحرب قائمة فـ (لا) سلب له (إن رماه بسهم من صف المسلمين، أو قتله مشتغلًا بأكل ونحوه) لعدم التغرير، وكذا إن أغرى عليه كلبًا عقورًا فقتله.
وإن عانق رجل رجلًا فقتله آخر، أو كان الكافر مقبلًا على رجل يقاتله، فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله، فسلبه لقاتله. قطع به في "المغني"، واستدل له (¬٢).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 114 (SanadKitab #622, hlm. urut 2938)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.