Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 128

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة
  3. حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد

كالمأخوذ في فداء الأسرى، وما يُهدى لبعض قواد الأمير بدار حرب (¬١).

(ولم تحِلَّ) الغنائم (لغير هذه الأمَّة) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لم تَحِلّ الغنَائِمُ لقومٍ سُودِ الرؤوسِ غيرِكم، كانت تنزِلُ نارٌ من السّماءِ تأكُلُها" متفق عليه (¬٢).

(وإن أُخِذَ منهم) أي: الحربيين (مالُ مسلمٍ، أو) مال (معاهدٍ) ذميٍّ أو مستأمن (فأدركه صاحبُه قبل قَسْمِه، لم يُقسَم، ورُدَّ إلى صاحبه بغير شيء) لما روى ابن عمر: "أن غلامًا له أبقَ إلى العدوِّ، فَظَهرَ عليه المسلمونَ، فردَّه النبيُّ ﷺ عليه"، و"ذهَبَ فرسٌ له فأخذَهُ المسلمونَ،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 128 (SanadKitab #622, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.