Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب قسمة الغنيمة
- لم تحل الغنائم لغير هذه الأمة
- حكم ما أخذ من الحربيين من مال مسلم أو معاهد
- ترد المسلمة التي سباها العدو إلى زوجها
- ما لم يملكه الحربيون كالوقف لا يغنم بحال ويأخذه ربه مجانا
- يملك أهل الحرب مال مسلم يأخذه ولا زكاة عليه بحولان الحول
- إذا سبي الحربيون أمة مزوجة انفسخ نكاحها
- لا يملك الحربيون أموال المسلمين إذا أخذوها ملكا مقيدا
- لا يملكون حبيسا ووقفا ولا ذمياحرة ولا مسلما حرا
- من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال
- يعمل بقول عبد مأسور: إنه لفلان ويعمل بوسم على حبيس
- ما أخذ من دار الحرب من ركاز أر مباح له قيمة مما لا يقدر عليه إلا بقوة الجيش فهو غنيمة
- حكم اللقطة من متاع المسلمين في دار الحرب
- إن ترك صاحب القم شيئا من الغنيمة، فمن أخذ شيئا منه ملكه
- إحراق الأمير ما عجز عن حمله من الغنمية
- كيف يشتري الأمير لنفسه من الغنيمة
- تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها
- الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ولن بعثهم الأمير لمصلحة
- ذكر من لا يسهم لهم
- كيف يسهم للمدد، والأسير إذا لحق بنا، والغلام إذا بلغ، والعبد إذا عتق، والكافر إذا أسلم، والفارس إذا صار راجلا، وعكسه؟
- إذا مات أحد من العسكر، أو انصرف قبل الإحراز، أو أسر فلا شيء له
- فصل الأمور التي يبدأ بها قبل قسمة الغنيمة
- تقسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية ثم يقسم خمسه على خمسة أسهم
- سهم الله ورسوله ويصرف هذا السهم بعد موت النبي ﷺ مصرف الفيء
- خص النبي ﷺ من المغنم بالصفي
- وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب
- يقسم سهم ذوي القربي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالسواء
- كيفية جمع وقسمة سهم ذوي القربي
- إذا لم يأخذ ذوي القربي سهمهم رد في السلاح والكراع
- موالي ذوي القربي وأولاد بناتهم ليس لهم نصيب في هذا السهم
- وسهم لليتامى الفقراء يستوي فيه ذكورهم وإناثهم
- وسهم للمساكين ومهم لأبناء السبيل
- يشترط لاستحقاق السهم فيمن سبق الإسلام
- يعطي هؤلاء من الخمس كما يعطون من الزكاة
- يعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان
- إن اجتمع في واحد أكثر من سبب استحق بكل واحد منها
- إذا أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره
- لاحق في الخمس لكافر، ولا قن
- إن أسقط بعض الغانمين حقه فهو للباقين وإن أسقطه كلهم فهو فيء
- ثم يعطي الأمير النفل بعد الخمس من أربعة أخماس الغنيمة
- يرضخ لمن لا سهم له
- سهم للكافر إذا أذن له الإمام
- مقدار الرضخ وكيف يعطى من يستحقه وفرسه
- إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه
- يؤخذ للفرس العربي سهمان
- رضخ العبد وسهم الفرس لمالكهما
- إذا انفرد بالغنيمة من لا سهم لهم، أخذ الإمام خمسه والباقي لهم
- كيف يقسم الإمام بينهم الغنيمة
- الحكم إذا غزا جماعة من الكفار وحدهم
- فصل ثم يقسم الباني وهو أربعة أخماس الغنيمة للغانمين
- للرجل الحر المكلف سهم، وللفرس العربي سهمان
- ينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس
- للفرس الهجين والمقرف والبرذون سهم واحد
- إن غزا اثنان على فرس، فسهم الفرص بينهما على حسب ملكيهما
- لا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لغير الخيل
- من استعار فرسا أو استأجره أو كان حبيسا وشهد به الرقعة فله سهمه
- إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهمه لمالكه
- من دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الواقعة فله سهم فارس وإن كان العكس فله سهم رجل
- حكم قول الإمام: من أخذ شيئا فهو له
- حكم تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء
- حكم الإجارة على الجهاد أو على حفظ الغنيمة
- من مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
- يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم
- إذا أقام الأمير ببلاد الإسلام وأرسل سرية فما غنمت فهو لها بعد الخمس
- إذا بعث الإمام سريتين فكل واحدة منفردة بما غنمته
- إذا قسمت الغنيمة في دار الحرب فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو، فهي من ضمان المشتري
- للإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
- حكم من وطيء جارية من المغنم قبل قسمه ممن له فيها حق أو لولده
- لا يتزوج في أرض العدو
- الحكم إذا أعتق بعض الغانمين أسيرة من الغنيمة
- حكم الغلول وتعريفه وعقوبته
- لا يحرم الغال من سهمه من الغنيمة بل يعزر ويؤخذ ما غل للمغنم
- الحكم إن تاب الغال قبل القسمة أو بعدها
- من سرق من الغنيمة، أو ستر على الغال، أو أخذ من ما أهدى له منها، أو باعه إمام وحاباه فليس بغال
- إن لم يحرق متاع الغال حتى استحدث متاعا آخر، أحرق ما كان معه حال الغلول
- لو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله
- من أنكر الغلول لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار
- فدية الأسير، وهدية الكفار لأمير الجيش أو لبعض الغانمين في دار الحرب غنيمة
- جواز قطع الشجر المثمر إن خيف أن يأخذه العدو
- لا يجوز قتل نسائنا وصغارنا إن خيف من العدو
- الأراضي المغنومة على ثلاثة أضرب