Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 134

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة
  3. من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال

(و) مما يترتَّب على ملكهم مال المسلم بأخذه (لو بقي مال مسلم معهم) أي: الحربيين (حولًا أو أحوالًا، فلا زكاة فيه) لأنه خرج عن ملك المسلم.

(و) من ذلك أنه (إن كان) ما أخذوه (عبدًا) أو أَمَة (فأعتقه سيده، لم يعتق) لأنه أعتق ما لا يملكه.

(ولو كانت أَمَةً مزوَّجةً، فقياس المذهب انفساخ نكاحها) إذا سَبَوها وحدها كعكسه.

ومن ذلك: إذا كان لمسلم أختان أَمَتان، واستولى الكفار على إحداهما، وكان وطئها، فله وطء الثانية؛ لأن ملكه قد زال عن أختها.

(قال الشيخ (¬١): الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكًا مقيدًا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى) لما تقدم في أن ربَّه إذا أدركه أخذه، إما مجانًا، أو بالثمن، على التفصيل السابق (¬٢).

(ولا يملكون حَبيسًا ووقفًا) لعدم تصوُّر الملك فيهما، فلم يملكا بالاستيلاء كالحر.

(و) لا يملكون (ذميًّا) حرًّا (و) لا (حرًّا) مسلمًا، ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه لا يُضمن بالقيمة، ولا تثبت اليد عليه بحال، فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على أهل الذِّمة، وجب ردّهم إلى ذِمّتهم، ولم يجز استرقاقهم؛ لأن ذِمّتهم باقية، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها.

(ومن اشتراه) أي: الأسير الحر مسلمًا كان أو ذِميًّا، ذكرًا أو أنثى (منهم) أي: الكفار (وأطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام، رجع بثمنه بنية

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 134 (SanadKitab #622, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.