Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 148

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة
  3. يعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان

ولا يدخل فيه ولد الزِّنى، ويأتي في الوصايا (ولو كان له أم، ويستوي فيه الذّكر والأنثى) لظاهر الآية.

(وسهمٌ للمساكين) للآية، وهم من لا يجد تمام كفايته (فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنف واحد.

وسهم لأبناء السبيل) للآية.

(ويُشترط في ذوي قُربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل: كونهم مسلمين) لأن الخُمس عطية من الله تعالى، فلم يكن لكافر فيها حق كالزكاة.

(و) يجب (أن يُعطوا كالزكاة) أي: يُعطى هؤلاء من الخُمس كما يُعطون من الزكاة؛ فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سَنةً، وكذا اليتيم، ويُعطى ابنُ السبيل ما يوصله إلى بلده.

(ويَعُمُّ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان) لأن كل سهم منها مستحق بوصف فوجب دفعه إلى كل مستحقيه كالميراث، فيبعث الإمام إلى عُمَّاله بالأقاليم كما تقدم في ذوي القربى (¬١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 148 (SanadKitab #622, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.