Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 138

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة
  3. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها

(وتُملكُ الغنيمةُ بالاستيلاء عليها في دار الحرب) لأنها مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها، كسائر المباحات، يؤيده: أنه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذين حصلوا في الغنيمة، ولا يصح تصرُّفهم فيه، وأنه لو أسلم عَبْدُ الحربي ولحق بجيش المسلمين، صار حرًّا.

وفي "الانتصار" و"عيون المسائل": باستيلاء تام، لا في فور الهزيمة، للبس الأمر، هل هو حيلة أو ضعف؟ وفي "البُلغة" كذلك، وأنه ظاهر كلامه (¬١).

والمنصوص عن أحمد (¬٢)، وعليه أكثر الأصحاب: أن مجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كافٍ.

(ويجوز قَسْمُها وتبايعها) في دار الحرب. قال أبو إسحاق الفَزَاري (¬٣) للأوزاعي: هل قسم النبي ﷺ شيئًا من الغنائم في المدينة؟ قال: لا أعلمه (¬٤). وقسم النبي ﷺ غنائم بني المصطلق على مياههم (¬٥)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 138 (SanadKitab #622, hlm. urut 2962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.