(ويحرم الغُلُول، وهو كبيرة) للوعيد عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (¬١).
(والغالُّ من الغنيمة - وهو مَنْ كَتَم ما غَنِمه، أو) كَتَم (بعضه - يجب حَرْقُ رَحْلِه كله) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغالِّ" رواه أبو داود (¬٢). ولحديث عمر بن الخطاب: أن النبي ﷺ أمرَهُ بذلك. رواه سعيد والأثرم (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 163 (SanadKitab #622, hlm. urut 2987)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.