(فيه) لحديث: "مَنْ أسْلَم على شيءٍ فهو له" (¬١).
قال في "الاختيارات" (¬٢): وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم، نصّ عليه الإمام أحمد (¬٣). وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. قال أبو العباس (¬٤): وهذا
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
(فيه) لحديث: "مَنْ أسْلَم على شيءٍ فهو له" (¬١).
قال في "الاختيارات" (¬٢): وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم، نصّ عليه الإمام أحمد (¬٣). وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. قال أبو العباس (¬٤): وهذا
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 131 (SanadKitab #622, hlm. urut 2955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.