Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 171

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة
  3. الثاني ماجلا عنها أهلها خوفا منا، فتصير وقفا بنفس الظهور

قال القاضي: ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا أحد من الخلفاء أنه قسم أرضًا أُخذت عَنوة إلا خيبر.

وفي "المحرر" (¬١): أو يُملِّكُها لأهلها أو غيرهم بخراج، فدلَّ كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي ﷺ في مكة، لم يجز، وقاله أبو عبيد (¬٢)؛ لأنها مسجدٌ لجماعة المسلمين، وهي مباح (¬٣) من سبق، بخلاف بقية البلدان. قاله في "المبدع".

(ويلزمُه) أي: الإمام (فِعلُ الأصلح) للمسلمين من القسمة أو الوقف؛ لما تقدم.

(وليس لأحد نقضُه) لأنه حكم (ولا نقضُ ما فَعَله النبي ﷺ من وقف، أو قسمة، أو فعله الأئمة بعده، ولا تَغْييرُهُ) أي: تغيير ما تقدم ذكره؛ لأنه نقضٌ للحكم اللازم، وإنما التخيير والاختلاف فيما استؤنف فتحه.

الضرب (الثاني) من الأضرب الثلاثة: (ما جلا عنها أهلُها خوفًا) وفزعًا منَّا (وظهرنا عليها، فتصير وقفًا بنفس الظهور عليها) قدَّمه في "المقنع" وغيره.

قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 171 (SanadKitab #622, hlm. urut 2995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.