Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب حكم الأرضين المغنومة
- أحدها ما فتح عنوة، فيخير فيها الإمام تخيير مصلحة بين قسمتها على الغانمين، أو وقفها للمسلمين
- يمتنع بيع الأرض المغنومة بعد وقفها
- يضرب الإمام خراجا مستمرا على الأرض المغنومة بعد وقفها
- يلزم الإمام فعل الأصلح للمسلمين من القسمة أو الوقف
- ليس لأحد نقض ما فعله النبي ﷺ والأئمة بعده من قسمة أو وقف
- الثاني ماجلا عنها أهلها خوفا منا، فتصير وقفا بنفس الظهور
- الثالث ما صولحوا عليه من الأرض، وهو ضربان
- أحدهما أن يصالحهم الإمام على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفا وهي والتي قبلها دار إسلام
- لا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية، ولا إقرارهم على وجه الملك لهم يكون خراجها أجرة لها لا يسقط بإسلامهم
- ثمر شجر ارض الخراج لمن تقر بيده وقت الوقف، وفيه عشر الزكاة
- الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
- لا يسقط خراجها إن انتقلت إلى دمي من غير أهل الصلح
- يقرون في الأرض التي صولحوا عليها بغير جزية ما أقاموا على الصلح
- فصل المرجع في تقدير الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام
- يعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض
- ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب
- القول الثاني: يرجع في تقدير الخراج إلى ما ضربه عمر بن الخطاب
- ما بين الشجر من بيان الأرض تبع لها
- الخراج يكون على المزارع دون المساكن إلا مزارع مكة والحرم
- هل يجب الخراج في الأرض التي كانت مزارع حين الفتح ثم جعلت مساكن؟
- خراج ماله ماء يسقي به إن زرع أو لم يزرع
- الاخراج على مالا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه
- ما يزرع عاما ويراح عاما يجب فيه نصف الخراج
- يسقط من الخراج حسب ما تعطل من النفع
- ما لا منفعة فيه لاخراج له
- الخراج يجب على المالك دون المستأجر والمستعير
- الخراج كالدين يؤديه ثم يزكي ويحبس به الموسر وينظر به المعسر
- من بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر
- تنتقل الأرض الخراجية عمن مات إلى وارته على الوجه الذي كانت
- إن آثر من بيده الأرض الخراجية غيره ببيع أو غيره صار أحق بها
- يجوز شراء الأرض الخراجية استنفاذا؛ كاستنقاذ الأسير
- الحكم إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أم عشرية؟
- يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو العامل القابض للخراج لدفع ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئا
- يحرم على العامل أخذ الرشوة والهدية
- من ظلم في خراجه، هل يحتسبه من عشره
- هل للإمام إسقاط الخراج عن أحد أو تخفيفه
- يجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور
- الكلف التي تطلب من البلد، يجب العدل فيها بين الناس
- ليس لأحد تفرقه خراج عليه بنفسه
- مصرف الخراج كالفيء
- يصرف الفيء في مصالح المسلمين