Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 181

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة
  3. مصرف الخراج كالفيء

لحديث: "هدايا العمَّالِ غُلُول" (¬١) (ويأتي في) باب (أدب القاضي) بأوسع من هذا.

(ومن ظُلِم في خراجه لم يحتسِبْه من عُشْره) الواجب عليه في زرعه أو ثمره. قال أحمد (¬٢): لأنه غصب. وعنه (¬٣): بلى، اختاره أبو بكر.

(وإن رأى الإمامُ المصلحةَ في إسقاط الخراج عن إنسان) أو في (¬٤) (تخفيفه، جاز) لأنه لو أخذ الخراج وصار في يده، جاز له أن يخص به شخصًا إذا رأى المصلحة فيه؛ فجاز له تَرْكه بطريق الأَولى.

(ويجوز للإمام إقطاعُ (¬٥) الأراضي والمعادن والدُّور) التي لبيت المال (ويأتي بعضُه في) باب (إحياء الموات) موضحًا.

(والكُلَف التي تُطلب من البلد بحقٍّ أو غيره، يَحرم توفيرُ بعضِهم، وجَعْلُ قِسطه على غيره، ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله) تعالى (فكالمجاهد في سبيل الله) تعالى (ذَكَره الشيخ (¬٦)) لقيامه بالقسط والإنصاف (ويأتي في) باب (المساقاة بعضه).

وليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه، ومصرف الخراج كفيء؛ لأنه منه كما يأتي.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 181 (SanadKitab #622, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.