Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 176

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة
  3. القول الثاني: يرجع في تقدير الخراج إلى ما ضربه عمر بن الخطاب

"المنتهى"، لكن حمله في "المبدع" على ما ذكر المصنف.

(وفي) "الهداية" لأبي خطاب و ("الرعايتين" خراج عمر ﵁ على جَريب الشعير درهمان، والحنطة أربعةُ) دراهم (والرطبة ستةُ) دراهم (والنخل ثمانية) دراهم (والكرم عشرةُ) دراهم (والزيتون اثنا عشر) درهمًا، وهذا رواه أبو عبيد عن عمر "أنه بعثَ عثمان بن حنيف لمساحَةِ أرضِ السواد، فضربَهُ" (¬١)، والروايات مختلفة في ذلك (¬٢)، فالأخذ بالأعلى والأصح - وهو حديث عمرو بن ميمون - أَولى (ويأتي ما ضربه) عمر (في الجِزية.

والقفيز ثمانية أرطال، قال القاضي وجمعٌ: بالمكي) لأن الرطل العراقي لم يكن، وإنما كان المكي (و) قال (المجد وجمعٌ: بالعراقي) لأنه هو الذي كان معروفًا بالعراق، وهو المُسمَّى بالقفيز الحجَّاجي.

قال في "المبدع": وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض حنطة أو شعيرًا، ذكره في "الكافي" و"الشرح".

(فعلى الأول يكون) القفيز (ستة عشر رطلًا بالعراقي، وهو الصحيح) قال في "الإنصاف": هذا الصحيح قدَّمه في "الشرح"، وقال:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 176 (SanadKitab #622, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.