Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 192

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. شروط من يقبل منه الأمان ومن لا يقبل منه

باب الأمان

(وهو ضِدُّ الخوف) مصدر: أمِن أمْنًا وأمانًا.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ الآية (¬١)، وقوله ﷺ: "ذِمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ، يَسعى بها أدناهُمْ" متفق عليه (¬٢) من حديث عليٍّ.

(ويَحرُم به) أي: الأمان (قَتْلٌ، ورِقٌّ، وأسْر، وأَخْذ مال) والتعرُّض لهم؛ لعصمتهم به.

(ويُشترط أن يكون) الأمان (من مسلم) فلا يصح من كافر؛ ولو ذميًّا للخبر (¬٣)، ولأنه متهم على الإسلام وأهله، فلم يصح منه كالحربي.

(عاقلٍ) لا طفل ومجنون؛ لأن كلامه غير مُعتبر، فلا يثبت به حكم.

(مُختار) فلا يصح من مُكره عليه (ولو) كان العاقل (مميزًا) لعموم الخبر، ولأنه عاقل، فصحَّ منه كالبالغ.

(حتى من عبدٍ) لقول عمر: "العبد المسلمُ رَجل من المسلمينَ يجوزُ أمَانهُ" رواه سعيد (¬٤)؛ ولقوله ﷺ: "يسعى بها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 192 (SanadKitab #622, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.