Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الأمان
- يحرم بالأمان: القتل، والرق، والأسر، وأخذ المال
- شروط من يقبل منه الأمان ومن لا يقبل منه
- شرط الأمان ومدته ومن يصح منه ولمن يصح منه
- من صح أمانه مع إخباره به إذا كان عدلا
- لا ينقض الإمام أمان المسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيه
- يصح الأمان بكل ما يدل عليه من الألفاظ والأفعال
- متى ينتفض أمان الكافر
- الحكم إذا سبيت كافرة وأراد ابنها فداءها بأسير مسلم
- من جاء بكافر وادعى أنه أسره أو اشتراه بماله، وأنكر الكافر، فالقول قول المسلم
- من طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته
- إذا أمنه سرى الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلا إن خصص
- الحكم إذا اشتبه علينا الذي أتمناه
- إذا علق الكافر أمانه على شرط، ثم امتنع منه جاز ضرب عنقه
- شرط الأمان: أمن شر الكافر
- يجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن
- من دخل من المسلمين دار الكفر بأمان حرمت عليه خيانتهم
- إذا دخل الكافر دارنا بأمان، ثم خاننا، انتفض أمانه
- الجاسوس يكون كالأسير يخير فيه الإمام كما سبق
- من ضل الطريق منهم، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم، فهو لمن أخذه غير مخمس
- لا يدخل أحد من الحربيين بلادنا بغير إذن ولو رسولا وتاجرا
- ينتقض الأمان برده و بالخيانة
- إذا أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه، ثم عاد إلى دار الحرب التجارة أو حاجة بقصد العودة لم ينتقض أمانه
- إذا دخل المستأمن دار الحرب مستوطنة أو محاربا أو نقض الذمي عهده انتقض في نفسه، وبقي في ماله
- يصح تعرف المستأمن بماله بعد نقضه العهد
- فإن كان المال مع من لحق بدار الحرب مستوطنا أو محاربا انتقض الأمان في ماله
- إن مات فالمال لوارثه فإن عدم وارثه فماله فيء
- إذا أسر المستأمن واسترق وقف ماله، فإن عتق أخذه
- إن مات قنا فماله فيء للمسلمين
- إذا أخذ المسلم من الحربي مالا ببيع في الذمة أو قرض، فالثمن في ذمته
- إن اقترض حربي من حربي مالا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل
- إذا تزوج الحربي حربية، ثم أسلم، لزمه رد مهرها
- إذا سرق المستأمن في دارنا، أو قتل أو غصب، ثم عاد إلى دار الحرب، ثم خرج مستامنا مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانة الأول
- إن اشترى المستأمن عبدا مسلما، ثم خرج به إلى دار الحرب، ثم قدر على العبد لم يغنم لبطلان الشراء بل يرد إلى بائعه
- إذا دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذميا، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها أو انقضت عدتها
- الحكم إذا أسر الكفار مسلما وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم
- يجوز نبذ الأمان إليهم؛ إن توقع شرهم
- يصح تأمين العدو في دار الإسلام إلى مدة معلومة
- إن لم يختر البقاء أو لم تقبل منه الجزية فهو على أمانة حتى يخرج