Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 208

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. الحكم إذا أسر الكفار مسلما وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم

لم يُفرِّط؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، كما يأتي.

(ويترادَّان) أي: البائع والمشتري (الفضل) أي: الزائد، فيسقط من الأكثر بقدر الأقل، ويرجع ربّ الزائد به إن كان.

(وإذا دخلت الحربيَّة) دار الإسلام (بأمان، فتزوَّجت ذميًّا في دارنا، ثم أرادت الرجوع، لم تُمنع إذا رضي زوجها، أو فارقها) قلت: وانقضت عدتها، على ما يأتي في العِدد.

(وإن أسر كُفّارٌ مسلمًا فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدًا، لزمه الوفاء) لهم، نص عليه (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ (¬٢)، ولقوله ﷺ: "المسلِمُونَ عند (¬٣) شُروطِهم" (¬٤). فليس له أن يهرب.

(قال الشيخ (¬٥): ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدًا؛ لأن الهجرة واجبة عليه. انتهى). أي: حيث عَجَز عن إظهار دينه، وإلا؛ فهي مستحبّة، وتقدم.

(وإن) أطلقوه و (لم يشترطوا شيئًا، أو شرطوا كَوْنَهُ رقيقًا، ولم يؤمِّنوه، فله أن يقتل ويسرق ويهرب) نص عليه (¬٦)؛ لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان؛ لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانًا، والرِّق حكم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 208 (SanadKitab #622, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.