Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 209

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. الحكم إذا أسر الكفار مسلما وأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم

شرعي لا يثبت عليه بقول، لكن قال أحمد (¬١): إذا أطلقوه فقد أمَّنوه.

(وإن أحلفوه على ذلك) أي: على كونه رقيقًا (وكان مكرهًا) على الحلف (لم تنعقد يمينه) لفوات شرطها، وهو الاختيار.

(وإن أمَّنوه، فله الهرب فقط)، أي: لا الخيانة، ويَرُدُّ ما أخذ منهم؛ لأنهم صاروا بأمانه في أمان منه، فإذا خالف فهو غادر.

(ويلزمه المضي إلى دار الإسلام، إن أمكنه) أي: حيث عَجَز عن إظهار دِينه؛ لوجوب الهجرة إذًا، وإلا؛ سُنَّ له ذلك.

(وإن تعذَّر عليه) المضيُّ إلى دار الإسلام (أقام) حتى يَقْدِر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٢) (وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب) في أداء الفرائض، والاجتهاد لأوقاتها، على ما سبق.

(فإن خرج) الأسير بعد أن أطلقوه وأمَّنوه (وتبعوه فأدركوه، قاتلهم، وبطل الأمان) بقتالهم إيَّاه.

(وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا باختياره، فإن عَجَز عاد إليهم، لزمه الوفاء) نص عليه (¬٣)؛ لأن في الوفاء مصلحةً للأسارى، وفي الغدر مفسدةً في حقهم؛ لكونهم لا يؤمِّنون (¬٤) بعده، والحاجة داعية إليه (إلا أن تكون امرأة، فلا ترجع) إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 209 (SanadKitab #622, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.