Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 194

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. شرط الأمان ومدته ومن يصح منه ولمن يصح منه

(وهَرِمٍ وسَفِيهٍ) لعموم ما سبق.

و (لا) يصح الأمان (من كافر، ولو ذميًّا) لما تقدم (ولا من مجنون، وسكران، وطفل ونحوه، ومُغمًى عليه) لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرها.

(و) يُشترط للأمان (عدم الضرر علينا) بتأمين الكفار.

(و) يُشترط أيضًا (أن لا تزيد مدته) أي: الأمان (على عشر سنين) فإن زادت لم يصح، لكن هل يبطل ما زاد كتفريق الصفقة، أو كُلُّه.

(ويصح) الأمان (مُنْجزًا) كقوله: أنت آمن (و) يصح (معلَّقًا) بشرط كقوله: من فعل كذا فهو آمن؛ لقوله ﷺ يوم فتح مكة: "مَن دَخَلَ دارَ أبي سُفيانَ فهو آمِنٌ" (¬١).

(ويصح) الأمان (من إمام وأميرٍ لأسيرٍ كافر بعد الاستيلاء عليه، وليس ذلك لآحاد الرعية؛ إلا أن يجيزه الإمام) لأنَّ أمرَ الأسيرِ مُفَوَّضٌ إلى الإمام، فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك، كقتله، جزم به في "المغني" و"الشرح"، واختاره القاضي.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 194 (SanadKitab #622, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.