Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 198

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. متى ينتفض أمان الكافر

(أو سلَّم عليه) فقد أمَّنه؛ لأن السلام معناه الأمان (أو أمَّن يدَه، أو بعضه فقد أمَّنه) لأنه لا يتبعَّض.

(وكذا لو باعه الإمام (¬١)) فقد أمّنه، وقال أحمد (¬٢): إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنه إذا اشتراه فقد أمَّنه.

(فإن أشار إليهم بما اعتقدوه أمانًا، وقال: أردت به الأمانَ، فهو أمانٌ) لصحته بالإشارة؛ لما تقدم (وإلا) بأن قال: لم أَرِدْ به الأمانَ (فالقول قوله) لأنه أعلم بمراده.

(وإن خرج الكفَّار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة لم يجز قتلهم، ويُردُّون إلى أمانهم (¬٣)) قال أحمد (¬٤): إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنَّه أمانًا، فهو أمان، وكلُّ شيء يرى العِلج أنه أمان فهو أمان.

(وإن مات المسلم) الذي وقعت منه تلك الإشارة المحتملة (أو غاب رُدُّوا إلى مأمنهم) لأن الأصل عدمُ الأمان.

(وإذا قال لكافر: أنت آمنٌ، فرَدَّ) الكافر (الأمانَ، لم ينعقد) أمانه، أي: انتقض؛ لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرِّقِّ.

(وإنْ قَبِلَهُ) أي: قبل الكافرُ الأمان (ثم ردَّه ولو بِصَوْله على المسلم، وطلبه نفسَه، أو جَرْحِه، أو عضوًا من أعضائه، انتقض) الأمان؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 198 (SanadKitab #622, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.