Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الهدنة
  3. الحكم إذا نقض بعضهم العهد دون بعض

(وإن نقض بعضُهم) العهدَ (دون بعض، فسَكَتَ باقيهم عن الناقض) للعهد (ولم يوجد منهم إنكار) على الناقض (ولا مراسلة الإمام) في شأنه (ولا تبرّؤٌ) منه (فالكُلُّ ناقضون) للعهد، لرضاهم بفعل أولئك، وإقرارهم لهم.

(وإن أنكر من لم ينقض على الباقين) أي: الناقضين (بقول أو فعل ظاهر، أو اعتزال) بأن اعتزلوا الناقضين (أو راسل الإمامَ: بأني مُنكِرٌ لما فعله الناقض، مقيمٌ على العهد، لم ينتقض في حقِّه) أي: حق من أنكر وفَعَلَ ما سبق؛ لعدم ما يقتضي نقضه منه (ويأمره الإمام بالتمييز، ليأخذ الناقض وحده) لنقضه عهده.

(فإن امتنع من التمييز، لم ينتقض عهده) أي: عهد المُنكِر؛ لما فعله الناقض.

وفي "الشرح": فإن امتنع من التمييز (¬١) أو إسلام الناقض، صار ناقضًا؛ لأنه مَنَعَ من أخذ الناقض، فصار بمنزلته، وإن لم يمكنه التمييز ((¬١))، لم ينتقض عهده؛ لأنه كالأسير.

وفي "الإنصاف" في آخر أحكام الذِّمة: وكذا -أي: في نقض العهد- من لم ينكر عليهم، أو لم يعتزلهم، أو لم يعلم بهم الإمام.

وفي "المنتهى" و"شرحه": فإن أَبَوهما أي: التسليمَ والتمييز حال كونهم قادرين على واحد منهما، انتقض عَهْد الكل بذلك.

(فإن أسر الإمام منهم) أي: ممن وقع النقض من بعضهم (قومًا،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 215 (SanadKitab #622, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.