Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الهدنة
- تعريف الهدنة لغة وشرعا وأدلة مشروعيتها وأسماءها
- لا يصح عقد الهدنة إلا من إمام أو نائبه وهو عقد لازم يجب الوفاء به
- لا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد
- يجوز عقد الهدنة بمال منا للضرورة
- يشترط أن تكون الهدنة إلى مدة معلومة لا مطلقة
- حكم الهدنة المعلقة بمشيئة
- إن نقض المهادنون العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم
- الحكم إذا نقض بعضهم العهد دون بعض
- إذا شرط العاقد للهدنة شرطة فاسدة، بطل الشرط فقط
- يجوز شرط رد الطفل الذي لا يصح إسلامه
- الحكم إذا دخل الكفار دار الإسلام بعقد هدنة باطل
- إن شرط الكفار رد من جاء من الرجال مسلما جاز لحاجة
- يجوز لمن جاءنا منهم مسلما، وردهم الإمام، أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم
- فإن دخلوا في الصلح حرم عليهم قتال الكفار
- إن عقدت الهدنة من غير شرط لم يجز رد من جاء منهم مسلما أو بأمان
- لا يجب رد مهر المرأة
- إذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها
- إذا هرب من المهادنين عبد أسلم لم يرد إليهم
- يضمن أهل الهدنة ما أتلفوه لمسلم، ويحدون لقذفه، ويقادون لقتله، ويقطعون بسرقة ماله
- لا يحد أهل الهدنة لحق الله تعالى
- فصل يجب على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم
- إذا أخذ المهادنين أو مالهم غير المسلمين وأهل الذمة حرم أخذنا ذلك بشراء أو غيره
- إن سباهم كفار آخرون، أو سبي بعضهم بعضا، لم يجز لنا شراؤهم
- إن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح البيع، ولنا شراء ولدهم وأهليهم
- إن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز نبذه إليهم بخلاف عهد الذمة
- إذا نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم
- إن كان عليهم حق استوفي منهم
- ينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعا
- يجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا
- إذا مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بالهدنة
- لا يجوز عقدها إلا من إمام أو نائبه