Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين وسائر الحوائل

الصلاة به لوجود القدرة عليه بالغسل.

(إلا أنه لا يستحب له أن يلبس) الخف ونحوه (ليمسح) عليه، كما كان ﷺ يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف. فالأفضل لكل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، كما ذكره الشيخ تقي الدين (¬١). و (كالسفر، ليترخص)؛ فإنه لا يطلب له ذلك، بل يأتي لو سافر ليفطر حرما.

(ويكره لبسه) أي: الخف (مع مدافعة أحد الأخبثين) (¬٢)؛ لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة.

قال في "الشرح": والأولى أن لا يكره.

وروي عن إبراهيم النخعي، أنه كان إذا أراد أن يبول، لبس خفيه (¬٣). ولأنها طهارة كاملة؛ أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس. والصلاة إنما كرهت للحاقن لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة، ويمنع الإتيان بها على الكمال، ويحمله على العجلة، ولا يضر ذلك في اللبس، والله أعلم.

(ويصح) المسح (على خف) في رجليه؛ لثبوته بالسنة الصريحة.

قال ابن المبارك (¬٤): ليس فيه خلاف.

وقال الحسن (¬٥): روى المسح سبعون نفسًا، فعلًا منه ﵇ وقولًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 257 (SanadKitab #622, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.