Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 232

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. لا تؤخذ من فقيرهم، ولا ممن له مال دون نصاب، أو غير زكوي

عليهم؛ لأن عَقْد الذِّمة مؤبَّد، وعَقَده (¬١) عمر ﵁ هكذا، فلا يغيره إلى الجزية) أحدٌ (وإن سألوه) لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

(وتؤخذ الزكاةُ منهم) أي: من بني تغلب (عوضها) أي: الجِزية (من ماشيةٍ وغيرِها مما تجب فيه زكاةٌ مِثْلَي ما يؤخذ من المسلمين) لأن تمام حديث عمر: أنه ضعَّف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان، وفي كل ثلاثين بقرة تبيعان، وفي كل عشرين دينارًا دينار، وفي كل مائتي درهم عشرة، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح أو دولاب العُشْرُ (¬٢). واستقر ذلك من قوله ولم يُنكر، فكان كالإجماع.

وفي عبارته تسامح، والأولى أن يقال: ويؤخذ عِوض الجِزية منهم مِثْلَي (¬٣) زكاة المسلمين.

(حتى ممن لا تلزمه جزية، فيؤخذ من نسائهم وصِغارهم ومجانينهم وزَمْناهم ومكافيفهم) أي: العُمي منهم (وشيوخهم ونحوهم) لأن اعتبارها بالأنفس سقط، وانتقل إلى الأموال بتقديرهم (¬٤)، فتؤخذ من كل مال زكوي، سواء كان صاحبه من أهل الجِزية أو لم يكن؛ ولأن نساءهم وصبيانهم صِينوا عن السَّبي بهذا الصلح، ودخلوا في حكمه، فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء.

(و) لهذا (لا تؤخذ من فقير) ولو مُعتملًا (ولا ممن له مال دون

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 232 (SanadKitab #622, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.