Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

Bab dan daftar isi:

باب عقد الذمة

Baca bab ini

  1. يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غدرا منهم
  2. صفة عقد الذمة
  3. تعريف الجزية
  4. شروط عقد الذمة المؤبدة ولمن تعقد
  5. يجوز عقدها للصابئين
  6. من عدا أهل الكتابين ومن له شبهة كتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل
  7. إذا عقد الإمام عقد الذمة مع كفار زعموا أنهم اهل كتاب، ثم تبين أنهم عبدة أوثان فالعقد باطل
  8. حكم أخذ الجزية ممن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها
  9. سبب تسمية اليهود "يهودا" والنصاري "نصاري"
  10. فصل لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة
  11. تؤخذ الجزية من حربي منهم لم يدخل في الصلح
  12. ليس للإمام نقض عهدهم مع عمر ﵁ وتجديد الجزية عليهم
  13. يؤخذ عوض الجزية منهم مثلي زكاة المسلمين
  14. لا تؤخذ من فقيرهم، ولا ممن له مال دون نصاب، أو غير زكوي
  15. يلحق ببني تغلب كل من أبي الجزية إلا باسم الصدقة وخيف منهم الضرر
  16. مصرف ما يؤخذ منهم كالجزية
  17. لا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر
  18. الأصناف الذين لا تجب عليهم الجزية من أهل الذمة
  19. تجب الجزية على ذمي معتق ومعتق بعضه بقدر حريته
  20. لا تجب الجزية على فقير يعجز عنها غير معتمل وتجب على معتمل
  21. من بلغ أو أفاق، أو استغني ممن تعقدله الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول
  22. من يجن تارة ويفيق تارة لفت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية
  23. إذا طلب من لاجزية عليه كالنساء عقد الذمة بغير جزية أجيب إليه
  24. تقدير الجزية باجتهاد الإمام وقيل يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه
  25. لا يتعين أخذ الجزية من الذهب والفضة، بل من كل الأمتعة بالقيمة
  26. حكم أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج
  27. الغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا
  28. إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذي
  29. يحرم قتالهم وأخذ أموالهم بعد أداء الجزية
  30. من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا إن مات بعد الحول
  31. إن طرامانع في أثناء الحول سقطت أما بعده فلا يسقط
  32. من اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت، كلها ولم تتداخل
  33. تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة، لا عقب عقد الذمة
  34. يمتهن عند دفع الجزية ويحضرها بنفسه قائما ولا يوكل مسلما
  35. لا يعذب أهل الذمة في أخذها ولا يشتط عليهم
  36. فصل جواز الاشتراط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم
  37. يبين الإمام أيام الضيافة، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان، والمنزل
  38. تكون الضيافة بينهم على قدر جزينهم
  39. يصح أن يشترط عليهم الإمام الضيافة مطلقة
  40. مدة الضيافة يوم وليلة
  41. لا تجب الضيافة من غير شرط
  42. لا يكلفون في الضيافة الذبيحة ولا أرفع من طعامهم
  43. للمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل
  44. ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه
  45. إن امتنع بعضهم أجبر عليه وإن امتنع الجميع قوتلون وانتقض عهدهم
  46. يصح جعل الضيافة مكان الجزية
  47. إن شرط في عقد الذمة شرطة فاسدا كإظهار المنكر فسد الشرط
  48. إذا تولى إمام فعرف قدر جزينهم أو قامت به بينة أقرهم عليه
  49. إذا عقد الإمام الذمة يكتب أسماءهم ويجعل لهم عريفا
  50. مايذكره بعضهم أن معهم كتاب النبيبإسقاط الجزية عنهم لا يصح
  51. من أخذت منه الجزية كتب له براءة؛ ليحتج بها
  52. يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض