Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب عقد الذمة
- يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطها ما لم يخف غدرا منهم
- صفة عقد الذمة
- تعريف الجزية
- شروط عقد الذمة المؤبدة ولمن تعقد
- يجوز عقدها للصابئين
- من عدا أهل الكتابين ومن له شبهة كتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل
- إذا عقد الإمام عقد الذمة مع كفار زعموا أنهم اهل كتاب، ثم تبين أنهم عبدة أوثان فالعقد باطل
- حكم أخذ الجزية ممن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها
- سبب تسمية اليهود "يهودا" والنصاري "نصاري"
- فصل لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب بل تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة
- تؤخذ الجزية من حربي منهم لم يدخل في الصلح
- ليس للإمام نقض عهدهم مع عمر ﵁ وتجديد الجزية عليهم
- يؤخذ عوض الجزية منهم مثلي زكاة المسلمين
- لا تؤخذ من فقيرهم، ولا ممن له مال دون نصاب، أو غير زكوي
- يلحق ببني تغلب كل من أبي الجزية إلا باسم الصدقة وخيف منهم الضرر
- مصرف ما يؤخذ منهم كالجزية
- لا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر
- الأصناف الذين لا تجب عليهم الجزية من أهل الذمة
- تجب الجزية على ذمي معتق ومعتق بعضه بقدر حريته
- لا تجب الجزية على فقير يعجز عنها غير معتمل وتجب على معتمل
- من بلغ أو أفاق، أو استغني ممن تعقدله الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول
- من يجن تارة ويفيق تارة لفت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية
- إذا طلب من لاجزية عليه كالنساء عقد الذمة بغير جزية أجيب إليه
- تقدير الجزية باجتهاد الإمام وقيل يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه
- لا يتعين أخذ الجزية من الذهب والفضة، بل من كل الأمتعة بالقيمة
- حكم أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج
- الغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا
- إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذي
- يحرم قتالهم وأخذ أموالهم بعد أداء الجزية
- من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا إن مات بعد الحول
- إن طرامانع في أثناء الحول سقطت أما بعده فلا يسقط
- من اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت، كلها ولم تتداخل
- تؤخذ الجزية كل سنة هلالية مرة، لا عقب عقد الذمة
- يمتهن عند دفع الجزية ويحضرها بنفسه قائما ولا يوكل مسلما
- لا يعذب أهل الذمة في أخذها ولا يشتط عليهم
- فصل جواز الاشتراط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم
- يبين الإمام أيام الضيافة، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان، والمنزل
- تكون الضيافة بينهم على قدر جزينهم
- يصح أن يشترط عليهم الإمام الضيافة مطلقة
- مدة الضيافة يوم وليلة
- لا تجب الضيافة من غير شرط
- لا يكلفون في الضيافة الذبيحة ولا أرفع من طعامهم
- للمسلمين النزول في الكنائس والبيع، فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل
- ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه
- إن امتنع بعضهم أجبر عليه وإن امتنع الجميع قوتلون وانتقض عهدهم
- يصح جعل الضيافة مكان الجزية
- إن شرط في عقد الذمة شرطة فاسدا كإظهار المنكر فسد الشرط
- إذا تولى إمام فعرف قدر جزينهم أو قامت به بينة أقرهم عليه
- إذا عقد الإمام الذمة يكتب أسماءهم ويجعل لهم عريفا
- مايذكره بعضهم أن معهم كتاب النبيبإسقاط الجزية عنهم لا يصح
- من أخذت منه الجزية كتب له براءة؛ ليحتج بها
- يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض