Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 238

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذي

أجل اليسار" (¬١). وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، وليس التقدير واجبًا؛ لأنها وجبت صَغارًا وعقوبة، فاختلفت باختلافهم.

(ويجوز أن يأخذ) في الجزية (عن كل اثني عشر دِرهمًا دينارًا) لأنه يعدلها قيمةً بحسب الزمن الأول.

(ولا يتعيَّن أخذُها) أي: الجزية (من ذهب ولا فضَّة، بل مِن كل الأمتعة بالقيمة) لحديث معاذ: "أن النبي ﷺ لما وجَّهه إلى اليمن أَمَرَه أن يأخذ من كلِّ حالمٍ -يعني محتلمًا- دينارًا، أو عَدْله من المعافر -ثياب تكون باليمن-" رواه الترمذي وحسَّنه (¬٢).

(ويجوز أخْذُ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج؛ إذا تولَّوا بيعهما وقبضوه) أي: الثمن؛ لأنه من أموالهم التي نُقِرُّهم على اقتنائها، كثيابهم. قال في "أحكام الذِّمة" (¬٣): قلت: ولو بذلوها في ثمن مبيع، أو إجارة، أو قَرْض، أو ضمان، أو بدل متلف، جاز للمسلم أخذُها وطابت له.

(والغنيُّ فيهم من عدَّه الناس غنيًّا عُرفًا) لأن المقادير توقيفية، ولا توقيف هنا، فوجب ردّه إلى العُرف، كالقبض والحرز.

(ومتى بذلوا الواجب) عليهم من الجزية (لزم قَبولُه) لقوله ﷺ لمعاذ: "ادْعُهم إلى أداء الجِزية، فإن أجابوك، فاقبلْ منهم، وكُفَّ عنهم" (¬٤). (ودَفْعُ من قصدهم بأذًى في دارنا) ولو كانوا منفردين ببلد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 238 (SanadKitab #622, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.