(فلا تجب) الجزية (على صغير، ولا امرأة) لما مرَّ.
(ولا) على (خُنثى) مُشْكِلٍ؛ لأنه لا يُعلم كونه رجلًا (فإن بان) الخُنثى (رجلًا، أخذ منه للمستقبل فقط) أي: دون الماضي.
(ولا) جزية (على مجنون ولا زَمِنٍ ولا أعمى، ولا شيخ فان.
ولا راهب بصومعة: وهو الذي حَبَس نفسه وتخلَّى عن الناس في دينهم ودنياهم) لأنهم لا يقتلون، فلم تجب عليهم الجِزية، كالنساء والصبيان.
(ولا يبقى بيده) أي: الراهب بصومعة (مالٌ إلا بُلْغته فقط، ويؤخذ ما بيده) زائدًا على ذلك.
(وأما الرُّهبان الذين يخالطون الناس، ويتخذون المتاجر والمزارع، فحكمهم كسائر النصارى، تؤخذ منهم الجِزية باتفاق المسلمين، قاله الشيخ (¬١).
وتؤخذ) الجِزية (عن الشمَّاس (¬٢) كغيره) لعدم الفرق.
(ولا) جِزية (على عبد، ولو لكافر) نصَّ عليه (¬٣)؛ لقوله ﷺ: "لا جِزية على عبد" (¬٤)، وعن ابن عمر