Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. فصل جواز الاشتراط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم

أخذها، ويُطال قيامهم حتى يألموا ويتعبوا، وتؤخذ منهم وهم قيامٌ، والآخذُ) للجزية (جالس) لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (¬١) قال في "المبدع": وظاهره: أن هذه الصفة مستحقَّة.

(ولا يُقبل منهم إرسالُها) أي: الجزية (مع غيرهم، لزوال الصَّغَار، كما لا يجوز تفريقُها بنفسه، بل يحضرُ الذِّميُّ بنفسه، ليؤدِّيهَا وهو قائمٌ) صاغر.

(وليس للمسلم أن يتوكَّل لهم في أدائها، ولا أن يضمَنَها، ولا أن يُحيل الذِّمي عليه بها) لفوات الصغار.

(ولا يُعذَّبون) أي: أهل الذِّمة (في أخْذِها) أي: الجزية (ولا يُشتطُّ) وفي نسخة: لا يشطط (عليهم) لما روى أبو عبيد "أن عمر أُتي بمال كثير -قال أبو عبيد: أحسبه الجزية- فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: لا واللهِ، ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا، قال: بلا سوطِ ولا نوط (¬٢)؟ قالوا: نعم، قال: الحمد للهِ الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني" (¬٣).

فصل

(ويجوز أن يَشْرط عليهم) في عَقْد الذِّمة (مع الجزية ضيافة من يَمرُّ بهم من المسلمين، المجاهدين وغيرهم، حتى الراعي، وعلف دوابهم) لما رُوي أنه ﷺ "ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار -وكانوا ثلاثمائة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 241 (SanadKitab #622, hlm. urut 3065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.