Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 243

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. ليس للضيف المسلم تحويل صاحب المنزل منه

مما تأكلون" (¬١).

"تنبيه": في عزوه ذلك لـ"الفروع" نظر؛ فإنه أطلق فيه الخلاف، وقال في "الإنصاف": قدَّمه في "الفروع"، فيحتمل أن النُّسخ مختلفة.

(وتكون مدَّتها) أي: الضيافة (يومًا وليلة) قال أبو بكر: الواجب يوم وليلة كالمسلمين، ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم.

(ولا تجب) الضيافة (من غير شرط)؛ لأنها مال، فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية (فلا يُكَلَّفون الضيافة) مع عدم الشرط (ولا) يُكَلَّفون (الذبيحة) وإن شرطت عليهم الضيافة (ولا) يُكَلَّفون (أن يضيفونا بأرفع من طعامهم) لما تقدم من قول عمر: "أطعموهم مما تأكلون" (¬٢).

(وللمسلمين النزول في الكنائس والبيعَ) فإنَّ عمر صالح أهل الشام على أن يوسِّعوا أبواب بِيَعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين، ليدخلوها ركبانًا (¬٣) (فإن لم يجدوا) أي: المسلمون (مكانًا، فلهم النزول في الأفنية وفُضُول المنازل، وليس لهم تحويلُ صاحبِ المنزل منه) لأنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 243 (SanadKitab #622, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.