Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 7, halaman 263

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. الأمور التي يمنعون من إظهارها والكتب التي يمنعون من شرائها

فقط) لأنه فعلٌ استحقوه بالشرط، فجاز لهم فعله كسائر الشروط، فإن لم يشرطوها (¬١) مُنِعوا من إحداثها.

(ولا يجب هدم ما كان موجودًا منها) أي: من البِيَع والكنائس ونحوها (وقت فتح) الأرض التي هي بها (ولو كان) فتحها (عنوةً) لمفهوم خبر ابن عباس السابق، وغيره.

(ولهم) أي: أهل الذِّمة (رَمُّ ما تشعَّثَ منها) أي: الكنائس، والبِيَع، ونحوها؛ لأنهم لما ملكوا استدامتها ملكوا رَمَّ شعثها (لا الزيادة) أي: ليس لهم الزيادة بتوسعة أو تعلية للكنائس (¬٢) ونحوها؛ لأن الزيادة في معنى إحداثها، إذ المَزِيدُ منها مُحدَثٌ، فكان كإحداث الكنائس، ونحوها المنهي عنه.

(ويُمنعون من بناء ما استُهدِم منها) أي: الكنائس ونحوها (ولو) كان المنهدم منها (كلها، أو هُدم) منها (ظلمًا) لأنه بناء كنيسة في دار الإسلام، فمُنعوا منه، كابتداء بنائها. قال في "المبدع": والمذهب أن الإمام إذا فتح بلدًا فيه (¬٣) بِيعة خراب لم يجز بناؤها؛ لأنه إحداث لها في حكم الإسلام.

(و) يُمنعون (من إظهار منكَرٍ) كنكاح المحارم (و) من (إظهار ضَرْب ناقوس، ورفع صوتهم بكتابهم، أو) رفع صوتهم (على ميت، وإظهار عيد وصليب) لأن في شروطهم لابن غَنْم: "وأنْ لا نَضْربَ ناقوسًا إلا ضَرْبًا خفيًّا (¬٤) في جَوْفِ كنائسِنا، ولا نَظْهَرَ عليها، ولا نَرْفَعَ أصواتنا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 263 (SanadKitab #622, hlm. urut 3087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.