Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب أحكام الذمة
- إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه، لاحله ولا صحته
- إذا تزوج يهودي من بنت أخيه أو أخته كان ولده ورثه
- اشتراط التمييز عن المسلمين في شعورهم وكناهم وألقابهم
- الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ولهم ركوب غير الخيل بلا سرج عرضا
- يحرم التزيي بزيهم الذي يميزهم وتعليق الصليب للمسلم
- لا يتقلد أهل الذمة السيوف، ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يتعلموا العربية، ويمنعون من العمل بالسلاح، والرمي
- يؤمر النصاري بشد الزنار فوق ثيابهم، والمرأة تحت ثيابها
- الايمنعرن فاخر الثياب ولا العمائم ويجعل في رقابهم خواتيم
- يلزم تمييز قبورهم ومباعدتها عن مقابر المسلمين ويكره الجلوس فيها
- لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، ولا لمبتدع
- حكم بداءتهم بالسلام أو قول كيف أصبحت أو أكرمك الله
- حكم التسليم والرد عليه وكيف يكتب السلام إلى الكافر؟
- لا يوسع المسلم للذمي في الطريق، ويضطره إلى أضيقه ولا يصافحه
- لا يشمته ويجيب الكافر إن شمته ولا يهنئه ولا يعزيه
- تجوز عيادتهم إن رجى إسلامهم ويحرم شهود عيد اليهود والنصاري
- يحرم بيعهم وإجارتهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوهما
- التشبه بهم منهي عنه إجماعا، وتجب عقوبة فاعله
- الكنائس ليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله فيها
- ما جاء عن الإمام أحمد من تغميض عينيه إذا رأي يهوديا أو نصرانيا
- تكره التجارة والسفر إلى أرض الكفر والبغاة والبدع المضلة مطلقا
- يحرم السفر إليها إن عجز عن إظهار دينه فيها
- يمنعون من تعلية البنيان علي بنبان الجار المسلم ربهدم العالي منها
- متى ينقض ومن لا ينقض البناء العالي للذمي
- حكم إحداث الكنائس والبيع والصوامع
- الأمور التي يمنعون من إظهارها والكتب التي يمنعون من شرائها
- يكره بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله ويمنعون من قراءة القرآن
- بتلف الخمر والخنزير إن أظهروهما
- إن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ويأخذ السلطان ثمنه
- إن صولح الكفار في بلادهم على إعطاء الجزية أو الخراج لم يمنعوا من إظهار دينهم
- يمنعون من دخول حرم مكة بخلاف حرم المدينة وإن دخلها عزر
- يمنعون من الإقامة بالحجاز ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام
- حد جزيرة العرب، وما يدخل فيها وحكم دخولهم وإقامتهم فيها
- حكم دخولهم مساجد الحل
- فصل إن اتجر ذمي أو تغلبي إلى غير بلده، ولم يؤخذ منه الواجب هناك، ثم عاد إلى بلده فعليه نصف العشر
- يمنع نصف العشر دين ثبت على الذمي ببينة
- إذا كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق
- حكم أخذ العشر من ثمن الخمر والخنزير
- إن اتجر الحربي إلينا أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة
- يعتبر لأخذ العشر النصاب، وهو عشرة دنانير ويؤخذ عشره أو نصفه
- للإمام تركه للمصلحة ويكتب لمن أخذ منه ذلك حجة لتكون وثيقة لهم
- حكم تعشيرهم ثانية وحرمة تعشير أموال المسلمين إجماعا
- على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم، واستنقاذ أسراهم بعد فك أسرى المسلمين ويكره الاستعانة بهم إلا لضرورة
- حكم توليتهم الولايات واستشارتهم والاستعانة بأهل الأهواء
- يكره للمسلم الاستطباب، وأخذ الدواء من الذمي لغير ضرورة
- إن تحاكموا إلى حاكمنا فمتى يحكم بينهم
- لا يحضر الحاكم يهوديا يوم السبت
- متى ينقض الحاكم فعلهم إن تبايعوا بيوعا فاسدة؟
- يمنعون من التبايع بالربا في سوقنا
- إن أسلم الذمي وفي يده مال من الربا والخمر والخنزير لم يلزمه أن يخرج منه شيئا
- أطفال المسلمين وأولاد الزنا منهم في الجنة والخلاف في أطفال المشركين
- إن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين ونحوها صح إسلامه، ويؤخذ بالصلاة كاملة
- ينبغي أن يكتب الإمام لهم كتابا بما أخذ منهم يبين فيه وقت الأخذ، وقذر المال، وما استقر من عقد الصلح معهم
- إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول
- إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، أو تمجس وثني أقر
- الحكم إن كذب نصراني بموسى أو كذب يهودي بعيسي؟
- فصل في نقض العهد وما يتعلق به
- فصل في نقض العهد وما يتعلق به
- من نقص العهد منهم حل ماله ودمه ولا يقف على حكم الإمام
- ينتقض عهدهم بالامتناع من بذل الجزية، أو التزام أحكام الإسلام
- ويأباء الصغار وقتال المسلمين منفردة، أو مع أهل الحرب
- ويقتل المسلم عمدا وفتنته عن دينه والتعاون عليهم
- وبالزنا بالمسلمة وقطع الطريق على المسلم والتجسس للكفار
- ويذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله بسوء ونحوه
- يقتل إن سمع المؤذن فقال له: كذبت
- لا ينتقض عهده بقذف المسلم، وإيذائه بسحر في تصرفه
- لا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار الموجودين
- إن نقض بعضهم العهد دون بعض اختص حكم النقض بالناقض
- إن أظهر الذي منكرة، أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه، لم ينتفض عهده ويؤدب
- إذا انتقضعهده فالإمام مخير فيه كالأسير الحربي، وماله فيء
- إذا أسلم يحرم قتله ورقه لأجل نقضه العهد ولو سب النبي ﷺ -
- يستوفي منه ما يقتضيه القتل إذا أسلم وقد قتل من قصاص أو دية
- من تولي من أهل الذمة ديوان المسلمين انتقض عهده
- إن جهر بين المسلمين بان المسيح هو الله عوقب بالقتل أو بدونه
- حكم الذمي إن قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب؟
- من جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فكذمي
- لا يشتري المسلم الزنار للنصرانية وله منعها من الخروج للعيد