(وإن لم يتقابضوا) من الطرفين أو أحدهما (فَسَخه) حاكمنا؛ لأنه لم يتمَّ، فنقض لعدم صحته (سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أوْ لا؛ لعدم لزومهم حكمه؛ لأنه لغو) لفقد شرطه، وهو الإسلام.
(وإن تبايعوا بربا في سوقنا، مُنعوا) منه؛ لأنه عائد بفساد نقودنا.
(وإن عامل الذمي بالربا، وباع الخمر والخنزير، ثم أسلم، وذلك المال في يده، لم يلزمه أن يخرج منه شيئًا) لأنه مضى في حال كفره، فأشبه نِكاحه في الكفر، إذا أسلم.
(وأطفال المسلمين في الجنة) لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ (¬١) (وأولاد الزنى من المؤمنين في الجنة) إذ ليس عليهم من الوزْرِ شيء؛ ولأنهم من ذرية المؤمنين.
(وأطفال المشركين في النار) للخبر (¬٢) (قال القاضي) أبو
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 282 (SanadKitab #622, hlm. urut 3106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.